المصدر: جريدة الجمهورية 20/6/2016
كتبت ــ ثناء حامد :
أصدر د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد حساب الإجازات الاعتيادية في ظل إقرار قانون الخدمة المدنية في 18/3/2015 ثم وقف العمل به لحين إقراره من مجلس النواب.. وتتضمن هذه القواعد.
أحقية الموظف في الحصول علي اجازته الاعتيادية في الفترة من 1/7/2015 وحتي 30/1/2016 طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية "القانون رقم 18 لسنة 2015" وعدم جواز ترحيل ما تبقي منها الا في حدود ثلث الإجازات وبشرط رفض طلب الإجازة لحاجة العمل الشديدة أو لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
ثم أحقية الموظف اعتبارا من 30/1/2016 وحتي 31/12/2016 في الحصول علي كامل اجازته الاعتيادية المستحقة له قانوناً عن عام 2016 وفقا لأحكام القانون 47 لسنة 78 وهو القانون القديم قبل اقرار قانون الخدمة المدنية.
ويؤكد د.جميل أن للموظف الذي انتهت خدمته الحق في صرف كامل المقابل النقدي لرصيد اجازته الاعتيادية والتي تكونت في ظل أحكام القانون 47 لسنة 78 كما كان مقرراً قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
مع الأخذ في الأعتبار استثناء الفترة من 1/7/2015 الي 30/1/2016 من الترحيل بقواعد القانون 47 لسنة 78 لأنها محكومة بقواعد قانون الخدمة المدنية وهي ترحيل الثلث فقط من هذه الأجازات في حالة رفض قبول القيام بأجازة لمصلحة العمل.
وتم توزيع هذه القواعد اليوم علي جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة ورؤساء وحدات التنظيم والأدارة للعمل بها.